السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

323

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم « 1 » عند الشك في كونه منهم أم لا ولذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط 23 - مسألة يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا فالأحوط عدم إعطائه وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي فصل 8 - في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل 1 - الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلدا له « 2 » يجب « 3 » عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي لا لمجرد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام ع في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر 2 - الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم بل يستحب « 4 » مراعاة

--> ( 1 ) هذه لا أصل لها ( خ ) . صحتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي وفيه اشكال معروف الا أن يقال بحجيته من جهة تعويل الفقهاء عليه في جميع المقامات كما ادعاه شيخنا الأنصاريّ ( ره ) ( شريعتمداري ) . ( 2 ) إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا له ( خ ) . ولم يمكن للمالك صرفه في ذلك المصرف ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيما لو كان طلبه لها على وجه الفتوى وأمّا إذا كان على وجه الحكم فلا فرق فيه بين مقلده وغيره ( شاهرودي ) . لا يعتبر كونه مقلدا له فيما كان على وجه الحكم نعم لو كان طلبه للزكاة على وجه الفتوى صح اعتبار ذلك لو كانت الخصوصية موجبة لمباشرة الفقيه للقسمة أمّا إذا كانت مقتضية لتعيين المصرف الخاص فيجوز للمالك ان يصرفها في ذلك المصرف ولا يجب الدفع إلى الفقيه ( شريعتمداري ) بل وان لم يكن مقلدا له ان كان الطلب حكما ( گلپايگاني ) . ( 4 ) محل تأمل ( خ ) .